ا - يدير المؤسسة مجلس ادارة، يشكل على الوجه التالي: 1 - رئيس المؤسسة العامة للموانئ ، وله رئاسة المجلس. 2 - مدير عام المؤسسة ، نائبا للرئيس. 3 - خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. ب - يرتبط رئيس مجلس الادارة برئيس مجلس الوزراء ، ويتم تعيينه وتحديد مرتبته بامر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء ، كما يعين بقية اعضاء المجلس بامر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء . وتكون مدة الاعضاء - فيما عدا الرئيس والمدير العام - ثلاث سنوات قابلة للتجديد، واذا خلا مكان احدهم بالاستقالة او الوفاة او غير ذلك، يعين عضو جديد في منصبه. ويجوز لمجلس الادارة دعوة مديري الموانئ الرئيسية لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز ان ينعقد المجلس في الاحوال الاستثنائية وبناء على طلب اربعة من اعضائه، ويكون للمجلس امين من بين موظفي المؤسسة يختاره رئيس مجلس ادارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وابلاغها للجهات المعنية.