المادة الثالثة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اموال المؤسسة من: 1 - الاموال العينية المملوكة او المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية . 2 - الاموال العينية او النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3 - القروض التي تعقدها المؤسسة. 4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها. 5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الادارة. وتودع اموال المؤسسة في البنك او البنوك التي يعينها مجلس الادارة.