يكون للمؤسسة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الاغراض الواردة في المادة الثانية من هذا النظام، ويكون لها بصفة خاصة: ا ) تنفيذ وادارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسعة والتشغيل والصيانة. ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة او خارجها في مجالات الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية. ج ) ابرام اتفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حكومية كانت او اهلية وتحدد المؤسسة اسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحكومية المختصة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة (3): عدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 ه ، لتصبح بالنص الاتى : "ج ) ابرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالانتاج والتوزيع او باحدهما حكومية كانت ام خاصة."