المادة الثالثة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة الثالثة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى المقرة نظاما، تتولى الوزارة -لتحقيق اهداف النظام- ما ياتي: اعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها لاعتمادها. الاشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة. اعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واصدارها، وتحديثها، والتاكد من تنفيذها. اعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء -بالتنسيق مع الهيئة- واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، تتضمن الاتي: ا- تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء. ب- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الامثل لانتاج الكهرباء. ج- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة، وتدعيمها، وتحديثها، وايصال الخدمة الكهربائية الى المناطق التي لم تصل اليها. د- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد او الانتاج وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع. تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، ذات العلاقة بمسؤوليات الوزارة بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الاخرى. وللوزارة تفويض هذه الصلاحيات او بعضها الى غيرها من الجهات الحكومية. اتخاذ ما يلزم عندما يحدث في المملكة -او يوشك ان يحدث- وضع او تهديد يؤثر في امدادات الوقود او الكهرباء، وتكون لديها -مؤقتا- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع برنامج طويل المدى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الاليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتاكد من تنفيذها، والعمل على ايجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الامداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص المنشات الصغيرة والمتوسطة. اجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها. العمل على توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الاحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، واجراء المسوحات اللازمة، واعداد التقارير بذلك. اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الهيئة.