المادة الثالثة من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام القضاء؟
مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة والاربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة الى وظائف اخرى الا برضاهم او بسبب ترقيتهم ووفق احكام هذا النظام.
آخر تحديث: