المادة الثالثة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الثالثة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب احكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الاعلام. ممثل من هيئة الهلال الاحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية. احد مسؤولي الجمعيات التطوعية الاهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. احد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقررا وامينا للجنة من موظفي الوزارة. تعديلات المادة المادة الثالثة - اضافة ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الى عضوية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20ه.