يعد سجل بالادارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة واخطارات التنازل عن ملكيتها او نقلها او رهنها او الحجز عليها او الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها او شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.