المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية؟
يعد سجل بالادارة المختصة بوزارة التجارة يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة واخطارات التنازل عن ملكيتها او نقلها او رهنها او الحجز عليها او الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها او شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: