المادة الثالثة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا النظام على الاتي: 1 - انشطة وعمليات الطيران المدني داخل اقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتامين سلامة الطيران وامن الطيران داخل اقليم المملكة 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة. 4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية . 5- اي طائرة مسجلة في دولة اجنبية يشغلها او يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق ايجار او تبادل او اي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.