المادة الثالثة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبليغ الانذارات او الاعلانات الى صاحب الملك او من يقوم مقامه يجوز ان يكون بواسطة مراسل الدائرة ، او عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف اخيرا ان وجد، والا فعلى البلدية ان تقوم بالصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر او في الاماكن الظاهرة من البلدة، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية.