المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي؟
تقدم طلبات المعاش الى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة اجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: