المادة الثالثة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدير الصندوق مجلس ادارة يراسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل اعضاء المجلس كما يلي: ا ) نائب للرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية انهائها – بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. ب ) اربعة اعضاء اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتكون مدة عضوية هؤلاء الاعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دائما اعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم. ويجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبية اعضائه. وبدون اخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي فيه الرئيس. تعديلات المادة المادة الثالثة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (474) وتاريخ 1437/11/5ه المتضمن اعادة تشكيل مجلس الادارة، لتكون بالنص الاتي: المادة الثالثة: يدير الصندوق مجلس ادارة يعين رئيسه بامر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1- نائب للرئيس ويكون عضو منتدبا للمجلس. 2- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين نائب رئيس المجلس، والاعضاء الاخرون بامر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية انهائها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه كلما دعت الحاجة الى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور اغلبية اعضائه. ودون اخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي فيه راي رئيس الاجتماع.