على المرخص له الالتزام بما يلي: ١\- تقديم افضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. ٢\- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له اثناء سريانهما، وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث اي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) اشهر من تاريخ التغيير. ٤\- تقديم البيانات والمعلومات والاحصاءات السياحية الى الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة. ٥\- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.