المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف؟
يشرف على تنفيذ العقوبات واوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة اجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: