المادة الثالثة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثالثة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام السجل التجاري؟
تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والانظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرا عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: