تتولى الوزارة اصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الاحوال- المتعلقة بما ياتي: ا- الانشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشات الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. تتولى الوزارة اصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الاحوال- المتعلقة بما ياتي: ا- استيراد وتصدير اي من الثروات الحيوانية الحية او الثروات المائية الحية او الثروات النباتية او مدخلات الانتاج. ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي. ج- الاندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات النظامية. لا تجوز ممارسة اي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي او ترخيص او موافقة او شهادة بحسب الاحوال. تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار اليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.