المادة الثالثة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الزراعة العضوية؟
تطبق احكام هذا النظام على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية، وجهات التوثيق العاملة في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: