المادة الثالثة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على اجازة موثقة من المالك، ويبدا الرهن من تاريخ الاجازة. فاذا لم تصدر هذه الاجازة، فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.