المادة الثالثة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط او الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.