المادة الثالثة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
تطبق احكام النظام على الاتي: 1- جميع الانشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والاشعاعات المؤينة. 2- اي تعرض اشعاعي فعلي او محتمل للانسان او للبيئة في المملكة. 3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: