المادة الثالثة من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الرقابة المالية؟
يطبق النظام على الجهات التالية: الجهات الحكومية. الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي: ا- تتلقى دعما او هبة او اعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللائحة. ب- تنفذ اعمالا او مشتريات نيابة عن جهة حكومية، او تقوم بتحصيل الايرادات العامة للدولة بموجب اداة نظامية او تعاقد مع جهة حكومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: