ا - يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الاتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيسا 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضوا ونائبا للرئيس 3 -مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحةعضوا وامينا للمجلس 4 -ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعيةعضوا 5 -مستشار نظامي من وزارة الصحةعضوا 6 -عضو من هيئة حقوق الانسانعضوا 7 -ثلاثة من الاطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الاخرىاعضاء 8 -اخصائي نفسيعضوا 9 -اخصائي اجتماعيعضوا ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون ان يكون له حق التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة او لمدد مماثلة. ج - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافات اعضائه واجراءات عمله د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضوا احتياطيا له، على الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) او ما يعادلها.