تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن ان تقيد اجمالا شهرا بشهر، ويجوز للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الانواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا.