المادة الثالثة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية الى اي جهة او منشاة وفقا للانظمة ذات العلاقة. لا يجوز لاي شخص تقديم اي من خدمات الخطوط الحديدية او مزاولة اي من انشطتها او تشغيل اي شبكة او مرفق الا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.