المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية؟
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن اوصاف كل فئة ما يلي: ا – الاسم الذي يدل عليها. ب – مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج – وصفا عاما لواجباتها ومسئولياتها. د – وصفا تحليليا لواجباتها ومسئولياتها. ه – بيانا بالحد الادنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة. الغيت المادة (٣) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه،
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: