المادة الثالثة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الثالثة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – يجب على كل من يطلع على حالة ايذاء الابلاغ عنها فورا. ٢ – مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة من اجراءات، يلتزم كل موظف عام – مدني او عسكري – وكل عامل في القطاع الاهلي، اطلع على حالة ايذاء – بحكم عمله – احاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها ابلاغ الوزارة او الشرطة بحالة الايذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح اجراءات التبليغ.