المادة الثالثة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محليا وخارجيا.