الالفاظ الاتية تؤدي في هذا النظام المعاني الاتية: ا- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لاحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى احكامها الخاصة. ج- الاجنبي هو غير السعودي. د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. ه- سن الرشد ما نصت عليه احكام الشرع الشريف. و- المملكة العربية السعودية تشمل الاراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.