المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
التصنيف المادة الثالثة : تصنف الجمعيات والمؤسسات لاغراض هذا النظام وفق الاتي : ١ – الجمعيات الاهلية : تعد جمعية اهلية – في تطبيق احكام هذا النظام – كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة ، مؤلفة من اشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ، او منهما معا ، غير هادفة للربح اساسا ، وذلك من اجل تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل ، او من اجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ، او نشاط اجتماعي ، او ثقافي ، او صحي ، او بيئي ، او تربوي ، او تعليمي ، او علمي ، او مهني ، او ابداعي ، او شبابي ، او سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، او نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، او اي نشاط اهلي اخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، او المعنوي ، او الخبرات الفنية او غيرها ، وسواء كان النشاط موجها الى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، ام كان موجها في الاساس الى خدمة اصحاب تخصص او مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الادبية. ٢ – المؤسسات الاهلية : يعد مؤسسة اهلية – في تطبيق احكام هذا النظام – اي كيان مستمر لمدة معينة او غير معينة ، يؤسسه شخص او اشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية او منهما معا ، غير هادف للربح اساسا ، وذلك من اجل تحقيق غرض او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون من اموال ، او اوقاف ، او هبات او وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والاهلية بانواعها مؤسسات اهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على ان تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيما له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاما على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: