المادة الثالثة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجامعة مؤسسة اكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا واداريا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق احكام النظام، ولا تهدف الى الربح.
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.