المادة الثالثة من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الجامعات؟
الجامعة مؤسسة اكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا واداريا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق احكام النظام، ولا تهدف الى الربح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: