المادة الثالثة من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام الثروة الحيوانية؟
تتولى الوزارة مسؤولية الاشراف العام على رعاية الثروة الحيوانية وصحتها، والعمل على حمايتها من جميع الامراض والاوبئة والاخطار الاخرى، ووضع الخطط والبرامج، وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية والارشادية اللازمة لتحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: