المادة الثالثة من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام التوثيق؟
يكون انشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، والغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: