المادة الثالثة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تنشا بقرار من المجلس محكمة او اكثر –بحسب الحاجة– تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكون كل منها من قاض واحد. ٢- تنشا دائرة للتنفيذ او اكثر –بحسب الحاجة– في المحاكم الادارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشا فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.