يزاول الممول العقاري اعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار اليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.