المادة الثالثة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يزاول الممول العقاري اعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار اليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.