المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية؟
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%٥) من قيمة المطالبة، وبحد اعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: