المادة الثالثة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%٥) من قيمة المطالبة، وبحد اعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.