للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره – وفقا لاحكام هذا النظام – مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط اداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ اي نظام اخر للتقاعد.