المادة 3
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 3 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقتطع شهريا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع الى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري الى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالاضافة الى ذلك نسبة (18%) من رواتب الافراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ اذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار اليها في هذه المادة.