اللجنة الوطنية 1- تكون لجنة وطنية لادارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين، وذلك على النحو الاتي: – ممثل للوزارة رئيسا – ممثل لوزارة التعليم عضوا – ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية – ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا – ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا – ممثل للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة عضوا – ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغزف التجارية عضوا – ممثل للمزارعين يختاره الوزير عضوا – الامين العام عضوا – مستشار نظامي يختاره الوزير عضوا 2- يرشح الوزير المختص او المسؤول الاول في الجهة – وفق ضوابط تحددها اللائحة – من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يختار اعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس. 4- يعين الوزير امين سر اللجنة.