المادة الثالثة
من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد في تطبيق الاحكام السابقة بالاموال العامة : الاموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بالنظام، ويقصد بالاموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الاموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل او بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الاموال العامة .