المادة الثالثة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للسجل العقاري قوة اثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الاجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام الا تاسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية او تزويرها.