المادة الثالثة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الاعضاء البشرية من الانسان المتوفى بناء على موافقة اقرب وريث له. فان تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة اقرب الاقارب اليه. واذا تعدد الاقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الاغلبية منهم على الاقل. وتكون الموافقة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: