في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الاعضاء البشرية من الانسان المتوفى بناء على موافقة اقرب وريث له. فان تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة اقرب الاقارب اليه. واذا تعدد الاقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الاغلبية منهم على الاقل. وتكون الموافقة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.