المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية؟
يشمل النظام فروع التامينات الاجتماعية الاتية: ١\- فرع المعاشات. ٢\- فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية. ٣\- فرع التامين ضد التعطل عن العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: