المادة الثالثة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز للوزير ان يضع قواعد تجيز لاصحاب العمل - بشكل منفرد او مجموعة من اصحاب العمل - باحداث منشاة خاصة للرعاية، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - اذا اقتضت الحال - منافع اضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام، على ان تتضمن هذه القواعد شروط احداث المنشاة وكيفية ادارتها وتصفيتها. 2- لا تخل احكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك او افراد عائلته من منافع نقدية للتامينات الاجتماعية احدثتها منشات خاصة من قبل.