المادة الثالثة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثالثة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
1- يطبق النظام بصورة الزامية على جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- اذا بلغ المشترك الذي على راس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع الزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: