المادة الثالثة من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام البيئة؟
لا يجوز لاي شخص ممارسة اي من الانشطة البيئية او التي لها اثر بيئي؛ الا بعد الحصول على تصريح او ترخیص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: