المادة الثالثة من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الثالثة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام البنك المركزي السعودي؟
يهدف البنك الى الاتي: المحافظة على الاستقرار النقدي. دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به. دعم النمو الاقتصادي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: