المادة الثالثة
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثالثة من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.