المادة الثالثة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الثالثة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى؛ لتحقيق اهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي: ١\- وضع ضوابط ومعايير اجور الخدمات البريدية وفقا لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. ٢\- تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقا لما يرد في اللائحة، ودون اخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام. ٣\- اقتراح القواعد، والاسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. ٤\- اصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الاحكام الواردة في اللائحة.