المادة الثالثة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ان تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به واجراءه ومراقبته في المناطق البحرية، حق خالص للمملكة. 2 - لا يجري البحث العلمي البحري في المناطق البحرية الا بناء على ترخيص صريح، يصدر وفق الاحكام الواردة بهذا النظام، وبشرط : ا - ان يتم ذلك للاغراض السليمة وحدها. ب - عدم الاضرار بوسائل الاستخدام المشروعة الاخرى للبحار. 3 - لا تشكل انشطة البحث العلمي البحري في المناطق البحرية اساسا قانونيا او فعليا لاية مطالبة باي جزء من البيئة البحرية او مواردها.