1- ان تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به واجراءه ومراقبته في المناطق البحرية، حق خالص للمملكة. 2 - لا يجري البحث العلمي البحري في المناطق البحرية الا بناء على ترخيص صريح، يصدر وفق الاحكام الواردة بهذا النظام، وبشرط : ا - ان يتم ذلك للاغراض السليمة وحدها. ب - عدم الاضرار بوسائل الاستخدام المشروعة الاخرى للبحار. 3 - لا تشكل انشطة البحث العلمي البحري في المناطق البحرية اساسا قانونيا او فعليا لاية مطالبة باي جزء من البيئة البحرية او مواردها.