المادة الثالثة
من نظام الإيداع
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإيداع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يلزم بايداع اوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الاشخاص الموضحون ادناه، وفقا للترتيب التالي : ا - المؤلف : اذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه او من غيره. ب - الطابع: اذا قام بطباعة عمل من الاعمال على نفقته، او ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف او الناشر فيه. ج - المنتج : اذا مول انتاج عمل فني. د - الناشر : اذا نشر عملا من الاعمال مهما كان موضوعه وباي شكل من الاشكال المقروءة او المسموعة او المرئية او المسموعة المرئية. 2 - يلزم بايداع الرسائل الجامعية : ا - الجامعة او الكلية او المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة. ب - الملحقيات التعليمية او الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.