يجب ان يحرر عقد كتابي او الكتروني بين المؤجر والمستاجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والاصل المؤجر، وحالته، والاجرة، واجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقا في سجل العقود وفقا لاحكام هذا النظام، ويلحق بسجله اي تعديل يطرا عليه.